المادة الثالثة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين؟
تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة : عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز للمقيم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الاعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وادابها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية". على المقيم المعتمد ان يتفرغ لمزاولة اعمال المهنة ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الاعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وادابها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: