مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر؛ يعاقب كل من ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: 1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الاقصى للغرامة في حالة العود. 2 - وقف الترخيص مؤقتا. 3 - الغاء الترخيص .