المادة الثالثة عشرة
من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر؛ يعاقب كل من ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: 1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الاقصى للغرامة في حالة العود. 2 - وقف الترخيص مؤقتا. 3 - الغاء الترخيص .