المادة الثالثة عشرة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- عديم الاهلية هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن او لجنون. ٢\- لا يعد مميزا من لم يتم (السابعة) من عمره.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.