المادة الثالثة عشرة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- عديم الاهلية هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن او لجنون. ٢\- لا يعد مميزا من لم يتم (السابعة) من عمره.
آخر تحديث: