للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة الى المملكة- تطبيق واحد او اكثر من الاجراءات الاتية: ا- تعديل نطاق فرض التدابير النهائية لتفرض على واردات منتج اخر معدل للمنتج الخاضع للتدبير او على اجزاء منه من دول او جهات خاضعة او غير خاضعة للتدابير، او لتفرض على واردات منتج مشابه من دول اخرى سواء كان معدلا او غير معدل. ب- زيادة مستوى التدبير النهائي المفروض على مصدر حدد له تدبير خاص بناء على التحقيق، ليصل الى حدود مستوى التدبير العام المفروض على نطاق دولته او الى مستوى اخر مناسب دون اخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام. ج- زيادة مستوى التدبير النهائي المفروض على المنتج الخاضع للتدبير لمواجهة استيعاب التدبير وذلك الى مستوى مناسب دون اخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام. في حال ثبت وقوع احدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وثبت ان الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل ما زالت تورد باسعار مغرقة نسبة الى قيمتها العادية المحددة في تحقيق مكافحة الاغراق الذي فرضت بناء عليه التدابير، او ما زالت تستفيد من الدعم المخصص المحدد في تحقيق التدابير التعويضية الذي فرضت بناء عليه التدابير، وثبت ان هناك ضررا او ضررا جسيما او ان الاثر العلاجي المتوقع من التدابير المفروضة قد اضعفت فاعليته عن طريق عدم انعكاس اثر التدبير على حجم او اسعار المنتج الخاضع للتدبير، فيعتبر التحايل قد تحقق عند توافر اي من الحالات الاتية: ا- تغير في نمط التجارة بين دول او اطراف غير خاضعة للتدبير واطراف بالمملكة، او بين اطراف في دول خاضعة للتدبير واطراف بالمملكة، نابع عن وجود ممارسة او اجراء او عمل لا يوجد له مسوغ كاف او سبب اقتصادي موضوعي غير فرض التدابير. ب- التلاعب في البيانات والمستندات الجمركية سواء فيما يتعلق بالافصاح عن قيمة المنتج الخاضع للتدبير او منشئه او تصنيفه الجمركي. ج- استيعاب التدبير باي وسيلة من خلال المصدر او المستورد او كليهما.