المادة الثالثة عشرة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسمح لاي وسيلة نقل بمغادرة المنفذ الذي يقع في دائرة مهيئة لانتشار اي وباء الا اذا خضعت للاجراءات التي تطلبها السلطة المختصة وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .