المادة الثالثة عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول؟
لا يسمح لاي وسيلة نقل بمغادرة المنفذ الذي يقع في دائرة مهيئة لانتشار اي وباء الا اذا خضعت للاجراءات التي تطلبها السلطة المختصة وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: