المادة الثالثة عشرة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ادارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ اي من الاجراءات الاتية: 1 - ان يامر بمحو العبارات الجارحة، او المخالفة للاداب، او النظام العام، من اي ورقة يقدمها اطراف الدعوى. 2 - ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل جاز له ان يامر على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة، او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف ريال، او بهما معا، وله قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما اصدره، ويكون امره نهائيا. 3 - ان يامر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقاد الجلسة، واحالة الاوراق الى الجهة المختصة، وله ان اقتضى الحال ان يامر بالقبض على من وقعت منه هذه الافعال.