١\- يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل، والاخرى صورة، واذا تعدد من وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الاتية: ا\- موضوع التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها. ب\- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله. ج\- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامة معلوم فاخر مكان اقامة كان له. د \- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها. ه\- اسم من سلمت اليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على اصلها، او اثبات امتناعه وسببه. و\- توقيع المحضر على كل من الاصل والصورة. ويكتفى بالنسبة الى اجهزة الادارات الحكومية في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه الفقرة بذكر الاسم والمقر. ٢\- يكون التبليغ الالكتروني باحدى الوسائل الاتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني، او احد الحسابات المسجلة في اي من الانظمة الالية الحكومية. ٣\- يجب ان يشتمل التبليغ الالكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفى \- بالنسبة الى اجهزة الادارات الحكومية \- برقم الدعوى ومكانها. وفي جميع الاحوال يجب ان يشتمل التبليغ على نسخة الكترونية من صحيفة الدعوى، او رابط الكتروني للوصول اليها. وللمجلس الاعلى للقضاء عند الاقتضاء اضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات اخرى.