يتولى مراقبة المختبرات والتفتيش عليها وضبط المخالفات لاحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذه - موظفون مختصون. وتحدد اللائحة التنفيذية الاتي : 1 - الجهة او الجهات المسئولة عن تسميتهم. 2 - صلاحيات الموظفين المخولين بدخول المختبرات ، وتفتيشها، وضبط المخالفات، والتحفظ على العينات والمستندات والاجهزة محل المخالفة، واجراء التحقيقات اللازمة، ودواعي الاستعانة بالجهات الامنية. 3 - الجهة التي لها حق الاذن بدخول المختبرات لاغراض التفتيش. على ان يلتزم موظفو المراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسن، وان يقدموا لصاحب الشان ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.