المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة؟
لا يجوز للمحامي تمثيل طرفين متعارضين في نفس القضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: