المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة؟
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا او مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: