المادة الثالثة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين؟
لا يجوز للمحاسب القانوني ان يراجع حسابات الشركات او المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: