المادة الثالثة عشرة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحاسب القانوني ان يراجع حسابات الشركات او المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.