المادة الثالثة عشرة
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة المجلس اربع سنوات مالية تبدا من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - في حالات استثنائية - تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.