مدة المجلس اربع سنوات مالية تبدا من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - في حالات استثنائية - تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.