المادة الثالثة عشرة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص ديوان المظالم بالاتي: ا - الفصل في جميع مخالفات احكام هذا النظام، ودعاوى المطالبة بالتعويض. ب - الحكم بمصادرة المتفجرات او المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.