المادة الثالثة عشرة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الادوية والوسائل الاسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.