المادة الثالثة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية؟
تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة - احلال عبارة "مجلس الادارة" محل كلمة "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه. تنتهي عضوية المجلس في الاحوال الاتية : ا - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة. ب - الاستقالة او العجز الصحي. ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس. د - اذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه. ه - اذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه او بالشرف او الامانة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: