اذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس ادارة الغرفة اكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف اجراءات الانتخابات ويعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية. اذا كان عدد الفائزين بالتزكية اقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب، يصدر الوزير قرارا باستكمال العدد من بين المشتركين في الغرفة الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.