المادة الثالثة عشرة من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الغذاء؟
لا يجوز لاي منشاة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقا للمتطلبات والشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: