المادة الثالثة عشرة من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام العمل التطوعي؟
للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويا في المناسبات الوطنية او الدولية، ولرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع ما يراه مناسبا من حوافز معنوية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: