المادة الثالثة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
لا يجوز تنكيس العلم الوطني او العلم الخاص بجلالة الملك او اي علم سعودي اخر يحمل الشهادة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) او اية قرانية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: