المادة الثالثة عشرة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تنكيس العلم الوطني او العلم الخاص بجلالة الملك او اي علم سعودي اخر يحمل الشهادة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) او اية قرانية.