المادة الثالثة عشرة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لصاحب الشان التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، واذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشان حق الطعن فيه امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به.