المادة الثالثة عشرة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الطيران المدني؟
لا يجوز الطيران في اقليم المملكة بطائرات مجهزة بالات التصوير او المسح الجوي او استعمال هذه الالات الا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: