المادة الثالثة عشرة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الطرق والمباني؟
لجنة التقدير مكلفة اثناء تقديرها لاي دار لم يكن مالكها واحد، ان تقدر قيمة ما يملكه كل شخص في الدار على حدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: