المادة الثالثة عشرة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي اعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.