المادة الثالثة عشرة
من نظام السياحة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يتولى مفتشون \-يصدر بتحديدهم قرار من الوزير\- ضبط مخالفات احكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الانشطة السياحية، ولهم \-في سبيل ذلك\- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشاة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. واذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، واحالتها الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام. ٢\- يحظر منع المفتشين من اداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى اصحاب المنشات والعاملين فيها \-محل التفتيش\- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.