المادة الثالثة عشرة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1-مع عدم الاخلال باي عقوبة منصوص عليها في نظام اخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما اصابه من ضرر نتيجة مخالفة احكام هذا النظام، تطبق العقوبات الاتية: ا - غرامة لا تتجاوز مائة الف ريال، او الغاء الترخيص، او بهما معا، على كل من يخالف احكام المادة (السابعة) من هذا النظام. ب - غرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال، على كل من يخالف احكام الفقرة (ا) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، وعلى كل من يخالف احكام المادة (التاسعة) من هذا النظام. ج - غرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال، على كل من يخالف احكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2-وتجوز مضاعفة الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 21/01/1439ه.