المادة الثالثة عشرة
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل المسجونة او الموقوفة الحامل ابتداء من ظهور اعراض الحمل عليها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة اربعين يوما على الوضع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .