المادة الثالثة عشرة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام نظام الشركات والانظمة الاخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريا اذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.