المادة الثالثة عشرة
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى المقررة نظاما، تتولى الوزارة الاشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها. على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق. تعد الهيئة-بالتنسيق مع الوزارة- ما ياتي: ا- شروط واجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية. ب- متطلبات الملصقات على المنتجات العضوية، والبيانات والمعلومات اللازم بيانها في بطاقة المنتج. ج- متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها. يحظر وضع اي كلمة او عبارة او شعار او ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على انه عضوي. تحدد اللائحة الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمدخلات الزراعة العضوية ومنتجاتها.