يجوز للوزير اصدار قرار حظر انتاج الحيوانات الحية العضوية او تصديرها او استيرادها او تداولها، او اي مدخل نباتي او حيواني عضوي، بصفة دائمة او مؤقتة، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة.