المادة الثالثة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل؟
يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شانه انقاص قيمة العقار المرهون، او تعريضه للهلاك، او العيب، وله ان يتخذ من الاجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: