المادة الثالثة عشرة من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الرهن التجاري؟
لا يجوز للدائن المرتهن ان ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل الا باذن الراهن . وعليه عند طلب الراهن ان يستثمر المرهون ، وان يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وان يقبض قيمته وارباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها. ويخصم الدائن المرتهن من قيمة ما قبضه من مبالغ ومن مقابل استعماله للشيء المرهون ما يكون قد انفقه في المحافظة عليه وما تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد. وما بقي يخصم من اصل الدين المضمون بالرهن ، ما لم ينص الاتفاق او النظام على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: