تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للحائز -غير الراهن- ان يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة عرفا- في سبيل اتخاذ التدابير والاجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته واصلاحه، ما لم يتفق على غير ذلك.