المادة الثالثة عشرة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للحائز -غير الراهن- ان يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة عرفا- في سبيل اتخاذ التدابير والاجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته واصلاحه، ما لم يتفق على غير ذلك.