المادة الثالثة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
1- تتولى الهيئة وضع وادارة نظام محاسبي لحصر المواد النووية ومراقبتها. 2- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بالضمانات النووية للانشطة والممارسات. 3- على الهيئة التحقق من تنفيذ اتفاق الضمانات النووية واي تعديلات تطرا عليه. 4- تتولى الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تسهيل مهمات دخول مفتشي الوكالة الى المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: