1- تتولى الهيئة وضع وادارة نظام محاسبي لحصر المواد النووية ومراقبتها. 2- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بالضمانات النووية للانشطة والممارسات. 3- على الهيئة التحقق من تنفيذ اتفاق الضمانات النووية واي تعديلات تطرا عليه. 4- تتولى الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تسهيل مهمات دخول مفتشي الوكالة الى المملكة.