تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها. وللوزارة ان تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير. تقتصر الرقابة على الجهات -المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على اسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والاعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة. تحدد اللائحة الاحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار اليها في هذه المادة.