المادة الثالثة عشرة من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الدفاع المدني؟
ا - تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق احكام الميزانية . ب - مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني وحسن سير العمل فيها والبت في شئونها المختلفة والاشراف على اجهزتها وفروعها، وذلك وفق الانظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: