المادة الثالثة عشرة
من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.