المادة الثالثة عشرة من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الدفاتر التجارية؟
يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: