المادة الثالثة عشرة
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الموظف ان يمتنع عن : ا – الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ب – الاشتراك في تا سيس الشركات او قبول عضوية مجالس ادارتها او اي عمل فيها او في محل تجاري الا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الاذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير اوقات الدوام الرسمي.