المادة 13
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 13 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مالك الحيوانات او مستوردها ان يقوم بنقلها على نفقته الخاصة الى موقع الحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته اثناء وجودها بالمحجر وفقا لارشادات الطبيب المشرف واذا تعذر ذلك فانه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقتضيه المصلح والرافة بالحيوان.