يجوز بمرسوم مسبب اسقاط الجنسية العربية السعودية عن اي سعودي في اية حالة من الحالات الاتية: ا- اذا دخل في جنسية اخرى مخالفا مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب- اذا عمل في القوة المسلحة لاحدى الحكومات الاجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك. ج- اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية. د- اذا قبل وظيفة لدى حكومة اجنبية او هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الامر الذي صدر اليه من حكومة جلالة الملك بتركها. في جميع الاحول المنصوص عليها في الفقرة (ا) (ب) (ج) (د) من هذه المادة يجب انذار السعودي بعواقب عمله انذارا صحيحا سابقا لمدة ثلاثة شهور على الاقل لتاريخ مرسوم اسقاط الجنسية العربية السعودية عنه، وفي جميع الاحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمقتضى احكام هذه المادة تجرى تصفية املاك الشخص الذي اسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الاقامة في اراضي المملكة العربية السعودية او العودة اليها.