المادة الثالثة عشرة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجمعية العمومية المادة الثالثة عشرة : ١\- تتكون الجمعية العمومية من الاعضاء المؤسسين والاعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة اشهر على الاقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية ان وجدت. ٢ – تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس ادارة الجمعية تشتمل على جدول الاعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على ان تبلغ الوزارة والجهة المشرفة واعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الاقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع. ٣ – تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الاقل كل سنة مالية للجمعية ، على ان يعقد الاجتماع الاول لكل سنة خلال الاشهر الاربعة الاولى منها. ٤ – تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناء على طلب مسبب من الوزارة ، او من مجلس الادارة ، او بناء على طلب عدد لا يقل عن (٢٥٪) من الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. ٥ – لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه – كتابة – عضوا اخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو. ٦ – لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على اي قرار اذا كانت له فيه مصلحة شخصية ، وذلك فيما عدا انتخاب اعضاء مجلس الادارة.