المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
الجمعية العمومية المادة الثالثة عشرة : ١\- تتكون الجمعية العمومية من الاعضاء المؤسسين والاعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة اشهر على الاقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية ان وجدت. ٢ – تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس ادارة الجمعية تشتمل على جدول الاعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على ان تبلغ الوزارة والجهة المشرفة واعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الاقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع. ٣ – تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الاقل كل سنة مالية للجمعية ، على ان يعقد الاجتماع الاول لكل سنة خلال الاشهر الاربعة الاولى منها. ٤ – تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناء على طلب مسبب من الوزارة ، او من مجلس الادارة ، او بناء على طلب عدد لا يقل عن (٢٥٪) من الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. ٥ – لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه – كتابة – عضوا اخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو. ٦ – لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على اي قرار اذا كانت له فيه مصلحة شخصية ، وذلك فيما عدا انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: