المادة الثالثة عشرة
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل جمعية مجلس ادارة، يقوم بكافة الاعمال اللازمة لادارتها في حدود اغراضها ولائحتها، ويتكون من خمسة اعضاء على الاقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها، واستثناء من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الادارة الاول لمدة ثلاث سنوات.