المادة الثالثة عشرة
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مجلس امناء الجامعة -وفقا لاحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الاتية: 1. اقرار رؤية الجامعة ورسالتها واهدافها، ورسم سياساتها الاكاديمية والمالية والادارية. 2. اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة. 3. حوكمة الجامعة، والتاكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها واهدافها. 4. اقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والادارية للجامعة. 5. ترشيح رئيس الجامعة. 6. الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة. 7. التوصية بالموافقة على انشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والاقسام العلمية او دمجها، او الغائها، او تعديل اسمائها. 8. اقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الاقسام العلمية. 9. اقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتاليف، والترجمة، والنشر. 10. اقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والاكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 11. اقرار الميزانية السنوية للجامعة. 12. الموافقة على تاسيس الشركات او المشاركة في تاسيسها او دخول الجامعة فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظامية. 13. تعيين مراجع خارجي (او اكثر) لحسابات الجامعة. 14. اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه الى مجلس شؤون الجامعات. 15. اقرار اسماء الدرجات العلمية. 16. منح درجة الدكتوراه الفخرية. 17. تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. 18. مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه الى مجلس شؤون الجامعات. 19. دراسة ما يحيله اليه رئيسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضائه. وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته الى رئيس المجلس او المجالس الاخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.