اذا اصيب اي نوع من انواع الثروة الحيوانية بمرض وبائي او معد قد يشكل خطرا على الانسان او الثروة الحيوانية، فعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص منه او منتجاته او مخلفاته وفقا لما تحدده اللائحة.