المادة الثالثة عشرة من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الثروة الحيوانية؟
اذا اصيب اي نوع من انواع الثروة الحيوانية بمرض وبائي او معد قد يشكل خطرا على الانسان او الثروة الحيوانية، فعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص منه او منتجاته او مخلفاته وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: