المادة الثالثة عشرة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اصيب اي نوع من انواع الثروة الحيوانية بمرض وبائي او معد قد يشكل خطرا على الانسان او الثروة الحيوانية، فعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص منه او منتجاته او مخلفاته وفقا لما تحدده اللائحة.