المادة الثالثة عشرة من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التوثيق؟
يتولى قناصل المملكة في الخارج او من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: