المادة الثالثة عشرة
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وايقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.