المادة الثالثة عشرة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها او قسطا منها، ما لم ينص النظام او اللائحة على غير ذلك، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء. ٢.اذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل اطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.