ا ) يجوز ابقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للاحالة الى التقاعد لمدة سنتين اذا كان بقاؤه ضروريا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الاركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فاخرى على ان لا تتجاوز اربع سنوات.