المادة الثالثة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟
احكام عامة 1- تطبق احكام هذا النظام على جميع الموارد الوراثية النباتية داخل حدود المملكة. 2- لا يخل هذا النظام بالاتفاقيات الدولية والانظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: