المادة الثالثة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار؟
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الاول للعقار، والتي من شانها انشاء اي من الحقوق العينية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله، او تعديل بيانات العقار، وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لاثارها القضائية والادارية الا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والارث والرهن والمنح ونحوها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: