المادة الثالثة عشرة من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التحكيم؟
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد او اكثر، على ان يكون العدد فرديا والا كان التحكيم باطلا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: