المادة الثالثة عشرة
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد او اكثر، على ان يكون العدد فرديا والا كان التحكيم باطلا.
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.